حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم المكتبات العامّة في إمارة دبي
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 78 لسنة 2022 بشأن تنظيم المكتبات العامّة في إمارة دبي بهدف تحقيق نشر العِلم والثّقافة والوعي بين أفراد المُجتمع، وإتاحة مُختلف أشكال وأنواع مصادر المعلومات لهُم، فضلاً عن ترسيخ ثقافة المُطالعة والتعلُّم الذّاتي لدى الأجيال النّاشِئة، ورفع مُستوى وعيِهم بأهمّية القِراءة والبحث العِلمي والمعرفي والتفكير الابتكاري.
وعرّف القرار “المكتبة العامة” بأنها المبنى أو الموقع الإلكتروني التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي، يتم فيه جمع وتنظيم وإتاحة أوعِية المعلومات للاطلاع عليها من أفراد المُجتمع بكافّة الطُّرق المُتاحة، وكذلك الذي يتم فيه تقديم الخدمات التقليديّة والمُبتكرة المُتعلِّقة بالثّقافة والفُنون والآداب، وتشمل “المكتبة الرقميّة”، التي عرفها القرار بأنها منصّة إلكترونيّة تُنشِئها الهيئة أو تشترك فيها أو تنضم إليها، تحتوي على أوعِية المعلومات المُخزّنة بصُورة إلكترونيّة، والتي تُدار وتُستخدم وتُعرض بطريقة رقميّة، يُمكِن الوصول إليها بواسِطة الشّبكة الإلكترونيّة أو التطبيقات الذكيّة.
وتهدف المكتبات العامة، وفقاً للقرار، إلى المُساهمة في تعزيز الهويّة الوطنيّة، والتعريف بالتُّراث الثّقافي والعِلمي والأدبي لدولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة، وموروثها الحضاري والإنساني، وتطوير المهارات والقُدرات الثقافيّة والفكريّة والفنّية والإبداعيّة لجميع أفراد المُجتمع.
وتُطبّق أحكام هذا القرار على جميع المكتبات العامّة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، على أن تُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار المكتبات المُنشأة بمُوجب تشريع خاص ولا تتبع الهيئة والمكتبات التي تُنشِئها الجهات الحُكوميّة في مقار عملِها.
وحدد القرار اختصاصات هيئة الثّقافة والفُنون في دبي فيما يتعلق بتحقيق أهداف المكتبة العامّة، والمهام والصلاحيّات المخولة لها في هذا الصدد، بما في ذلك إنشاء المكتبات العامّة في الإمارة، والإشراف على تجهيزها وتشغيلها وإدارتها، وتوفير الموارد البشريّة والمادّية والتقنيّة اللازمة لذلك، والقيام بالدِّراسات اللازمة لتحديد مدى احتياج المناطق المُختلِفة في الإمارة لإنشاء المكتبات العامّة فيها.
وتقوم هيئة الثّقافة والفُنون في دبي، وفق ما نصّ عليه القرار، بتقديم الخدمات المُختلِفة داخل المكتبات العامّة بجودة عالية ووفق أحدث الأساليب العلميّة والتكنولوجيّة، التي تُساعِد رُوّاد المكتبة العامّة على الاطلاع والبحث المعرِفي والثّقافي والعِلمي بِسُهولة ويُسر، وتحديث تلك الخدمات بشكلٍ مُستمِر.
كما حدد القرار عملية استعارة أوعِية المعلومات، التي عرفها القرار بأنها تشمل جميع مواد القِراءة بمُختلف أشكالها وأنواعها، المطبوعة والرقميّة، المُتوفِّرة في المكتبة العامّة، بما في ذلك الكُتُب، المجلات، الدوريّات، الرّسائل، الأبحاث، المخطوطات، المُراسلات، الخرائط، الأشرِطة، المواد السمعيّة والبصريّة، الرُّسومات والمُجسّمات الطبيعيّة والصناعيّة. وبمُوجب اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار ، سيتم تنظيم أحكام استعارة أوعِية المعلومات، وتحديد الضّوابط والإجراءات اللازمة لذلك، بما فيها استيفاء التأمين وحالات مُصادرتِه.
وشملت اختصاصات هيئة الثقافة والفنون في دبي، كما أوردها القرار، تنظيم الفعاليّات والأنشِطة الثقافيّة والفنّية والأدبيّة المُتنوِّعة في المكتبات العامّة، بما يتناسب مع مُختلف مُستويات أفراد المُجتمع وميولِهم واحتياجاتِهم، فضلاً عن تزويد المكتبات العامّة بأوعِية المعلومات في مُختلف ميادين الثّقافة والعلم والمعرفة، وتغذِيتها بهذه الأوعِية بشكلٍ دوري ومُستمِر، وفقاً للمعايير والسِّياسات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
وشملت اختصاصات ومهام الهيئة أيضاً: المُحافظة على مُحتويات ومُقتنيات المكتبات العامّة من الكُتُب والمخطوطات النّفيسة، وفقاً لأفضل المعايير والمُواصفات العالميّة، وعرضها بطريقة تُبرِز قيمتها الثقافيّة والأدبيّة والتاريخيّة، ووضع الشُّروط والمعايير الخاصّة باختيار وامتلاك أوعِية المعلومات والاشتراك في قواعد البيانات والمكتبات الرقميّة.
كذلك، نص القرار على أن تقوم هيئة الثّقافة والفُنون في دبي بتوفير أوعِية المعلومات المُناسِبة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي التحدّيات القِرائيّة، وتأسيس وتطوير علاقات التعاون والشّراكات مع مُختلف المكتبات والمُؤسّسات الثقافيّة والتعليميّة والمِهنيّة التخصُّصيّة وغيرها من الجهات المعنيّة داخل الإمارة وخارجها، وعقد الدّورات التدريبيّة في مجال علم المكتبات للعامِلين في المكتبات العامّة، لرفع كفاءتِهم وتنمِية مهاراتِهم.
وألزم القرار الهيئة بعرض وتقديم أفضل المُمارسات التي تقوم باتِّباعها في مجال إنشاء المكتبات العامّة وإدارتها والإشراف عليها، وتقديم الاستشارات الفنّية والتخصُّصيّة في هذا المجال للجهات العامّة والخاصّة عند طلبها، إلى جانب إقامة معارض الكُتُب وعقد المُؤتمرات والنّدوات والمُحاضرات في المجالات المُتعلِّقة بالمكتبات والثّقافة والتُّراث والأدب والمُشاركة فيها، وإتاحة فُرص اللقاء والحوار العِلمي بين مُرتادي المكتبات العامّة، وتزويدِهم بالمعلومات والأساليب اللازمة للبحث عن أوعِية المعلومات وتدريبهم على حُسن استعمالها لتحقيق الاستفادة المُثلى منها.
وأوكل القرار للهيئة مهمة الترويج لخدمات وفعاليّات المكتبات العامّة بكافّة وسائل الإعلام ومواقع التواصُل الاجتماعي، إلى جانب أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المكتبة العامّة، تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار.
وتُطبق على المكتبة الرقمية أحكام هذا القرار بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع طبيعتِها، على أن يتم تنظيم إنشاء المكتبة الرقميّة، وشُروط وضوابط استخدامها، والاستفادة من خدماتِها، بمُوجب اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار.
وفيما يتعلق بالعُضويّة في المكتبة العامّة، فقد نصت المادة السادسة من القرار على أن تكون العُضويّة في المكتبة العامّة مفتوحة لجميع أفراد المُجتمع ومُؤسّساتِه، وعلى الهيئة تحديد وتسهيل وتبسيط كافّة الإجراءات اللازمة لذلك، وأن تكون مُدّة الاشتراك في عُضويّة المكتبة العامّة 5 خمس سنوات، قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة. وبمُوجب اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار سيتم تنظيم شُروط وفئات ومزايا العُضويّة في المكتبات العامّة، وكافة المسائِل المُتعلِّقة بهذه العُضويّة.
ونصت المادة الثامنة من القرار على أن تلتزم الجهات الحُكوميّة والخاصّة في الإمارة بعدم إنشاء أي مكتبة مفتوحة للجُمهور في غير مقار عمل هذه الجهات إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك. كما ألزمت الأفراد بعدم إنشاء أي مكتبات مفتوحة للجُمهور في مساكِنهم الخاصّة بالإمارة إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.
وحظر القرار مجموعة من الأفعال التي يجب عدم القيام بها، ومنها الإضرار بمرافق المكتبة العامّة ومُقتنياتِها من أوعِية المعلومات أو الأجهِزة أو الأنظِمة أو الأدوات أو الأثاث أو المُستلزمات أو إساءة استخدامها، أو الاعتداء على تطبيقاتها الذكيّة أو موقعها الإلكتروني أو اختراقه، والتأخُّر في إعادة أوعِية المعلومات التي تم استعارتها من المكتبة العامّة عن الموعد المُحدّد لذلك أو إتلافها. كما حظر القرار استخدام عُضويّة تعود لشخص آخر للانتفاع من المزايا والخدمات التي تُقدِّمها المكتبة العامّة، وعدم التزام الهُدوء داخل قاعات المكتبة العامّة، والتسبُّب في إزعاج الآخرين، والدُّخول إلى المكتبة العامّة بهيئة غير لائِقة أو بملابِس غير مُحتشِمة.
كما حظر القرار دُخول الأماكن غير المُصرَّح بدُخولها في المكتبة العامّة دون إذن مُسبق من الهيئة، والتدخين داخل المكتبة العامّة أو في أحد مرافِقها وقاعاتها المُغلقة، وإدخال الحيوانات إلى المكتبة العامّة، واستخدام مخارج الطّوارئ المُحدَّدة في المكتبة العامّة في الحالات غير الطارئة، إلى جانب التنظيم أو الدّعوة لعقد اجتماع أو تنفيذ فعاليّة في المكتبة العامّة دون الحُصول على تصريح مُسبق بذلك من الهيئة، كما حظر القرار تناول الطّعام أو الشّراب في غير الأماكن المُخصّصة لذلك داخل المكتبة العامّة، أو بشكل يضُر بمُقتنياتِها وبيئتِها الداخليّة، والقيام بأي فعل من شأنه الإخلال بنظافة المكتبة العامّة، وجمع التبرُّعات، أو الترويج لأي سِلَع أو بضائع بأي طريقٍ من طُرُق الدِّعاية والإعلان، أو الدّعوة لأي أفكار أو مُعتقدات، أو توزيع أي منشورات، قبل الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، إلى جانب أي أفعال أخرى يتم تحديدها في اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار.
ويُصدِر رئيس هيئة الثّقافة والفُنون في دبي اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار. ويُلغى الأمر المحلّي رقم 9 لسنة 2003 بشأن تنظيم المكتبات العامة التابعة لبلدية دبي ولائحته التنفيذية، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القرار رقم 78 لسنة 2022، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.